المادة 50 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
التراخيص التعاقدية
يجوز لمالك البراءة ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري في استعمال او استغلال الحق موضوع البراءة بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026