المادة 9 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
يسجل أي طلب لتسجيل الاختراع في سجل الوارد حسب ترتيب تسلمه مع بيان التاريخ بارقام متتابعة مع تاريخ وروده ويسجل في سجل الاختراعات بالترتيب ذاته مع بيان التاريخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026