المادة 102 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

الفصل السابع عشر المياه المادة 102- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: - البلدية: بلدة الربة. الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية. المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية. طلب الاشتراك: النموذج الخاص المعد من قبل البلدية للاشتراك بالمياه. الطالب: الشخص الذي يتقدم بطلب الاشتراك. المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام . انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي. انبوب التوريد: الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك. اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة