المادة 112 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026