المادة 114 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لآخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك للبلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة 103 من هذا النظام وفي هذه الحالة يستوفي مبلغ دينار واحد رسم نقل الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026