المادة 119 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يعاقب وفقا لقانون البلديات او أي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: - أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شئ يتعلق باجهزة المياه. ب-سحب المياه بطريقة غير مشروعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة