المادة 119 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يعاقب وفقا لقانون البلديات او أي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: -
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شئ يتعلق باجهزة المياه.
ب-سحب المياه بطريقة غير مشروعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026