المادة 128 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يستوفي من طالب الاشتراك سلفة قدرها ثلاثة دنانير وتعتبر هذه السلفة امانه باسم المشترك الذي لا يحق له استردادها الا عند انتهاء اشتراكه بعد خصم ما استحق عليه لصندوق البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026