المادة 133 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

تستوفي اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية: - أ- خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد. ب- خمسون فلسا عن كل كيلوات من 10-1 شهريا. ج- 40 فلسا عن كل كيلوات من 11- فما فوق ومهما بلغت الكمية. المساجد والمعابد والمستشفيات والمدارس يخصم لها50% من اثمان الاستهلاك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة