المادة 135 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
كل ما يركب خارج المحل من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين تعتبر ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكتها كما ان للبلدية الحق في استعمالها او نقلها او تغييرها لمحل آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026