المادة 139 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
الفصل التاسع عشر
احكام عامة
المادة 139- كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026