المادة 2 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية الربة او لجنة بلدية الربة بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والابنية رقم (79) لسنة 1966. الرئيس: رئيس المجلس شارع او طريق: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والابنية رقم (79) لسنة 1966. انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحة وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته. المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966. الرصيف: ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او أي جزء خصصته البلدية كرصيف في أي شارع. العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبني عليها او غير مبني عليها. اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية. محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه او استعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات. معتمدة البلدية: أي موظف يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال. المراقب: كل شخص يعهد اليه المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي ودور السينما. مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية. الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل أي جزء منه. بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت. الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة