المادة 38 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 فلسا عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلسا عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلسا عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026