المادة 45 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
الفصل الثامن
"البسطات والمظلات والباعة والمتجولون"
المادة 45- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026