المادة 48 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسما قدره ديناراً واحداً سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في نهاية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026