المادة 52 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
الفصل التاسع
فرقة المطافئ
المادة 52- يجوز لمأمور المطافئ في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبة في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل أية بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وأن يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او أية مادة أخرى من أجل اخماده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026