المادة 6 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الشارع المتاخم لاملاكها لاول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة تلك الاملاك. ب) يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد عن 50% من مجموعها. ج) تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الشارع المراد تعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة ملك كل واحد منهم الملاصقة لذلك الشارع. د) مع مراعاة احكام المادة (7) تقوم البلدية بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتعين لها من نفقات على اصحاب تلك الاملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة