المادة 61 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يحظر على أي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او أي نبات او شجرة من اشجار الزينة او يلحق بها ضرر بأي وجه من الوجوه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة