المادة 77 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة . ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً. ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة فيصبح الترخيص لاغياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة