المادة 85 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026