المادة 93 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 81 من هذا النظام:
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا
4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد
5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط موقع دينار واحد
8- %30 من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها
9- %50 من رسم الرخصة كتأمين
10- عن احداث أي تغييرات لبناء قائم دينار واحد
11- عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين / 100 فلسا
12- عن كل متر طولي للاسوار التي يقل طولها عن مترين 150 فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026