المادة 11 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

أ- اذا رأى المجلس ان وجود اية ساحة او ارض بالمعنى المقصود في المادة السابقة من شأنه الاساءة الى مظهر المدينة او الى الذوق العام او الصحة العامة او يشكل مكرهة او لاي سبب اخر فله ان يأمر مالك هذه القطعة او الارض او الساحة بتسويرها او تجديرها وفق ما يراه المجلس البلدي مناسباً , وذلك خلال مدة اسبوعين من توجيه الانذار اليه بذلك واذا لم يقم المكلف بذلك فللمجلس البلدي ان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك المكلف مضافاً اليها مبلغ مقداره 10% مقابل مناظرة واشراف . ب- يحصل هذا المبلغ بالطريقة التي تحصل بها اموال ورسوم البلدية . ج- يبلغ الانذار للمكلف بالبريد المسجل لاخر عنوان له او يسلم باليد او بالنشر في صحيفة محلية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة