المادة 15 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

كل من يتلف او يقتلع او يشوه لافتة من اللافتات المدونة بها تسمية الشوارع او الكتابة الناطقة باسم الشارع يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة