المادة 19 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

المكتبة مؤسسة اهلية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية:- أ- رفع مستوى الثقافة لابناء منطقة البلدية والمقيمين فيها والزائرين واتاحة فرص التثقيف لجميع المواطنين الراغبين في المطالعة والثقافة ب- تشجيع المواطنين على الاستفادة من اوقات الفراغ استفادة واعية خلاقة ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والادبية والفنية ونشر الانتاج المبدع في هذه النواحي على اوسع نطاق ممكن د- نشر الثقافة وتشجيع بعث الادب الشعبي والفنون الشعبية والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها وتذوقها ه- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة