المادة 19 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
المكتبة مؤسسة اهلية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية:-
أ- رفع مستوى الثقافة لابناء منطقة البلدية والمقيمين فيها والزائرين واتاحة فرص التثقيف لجميع المواطنين الراغبين في المطالعة والثقافة
ب- تشجيع المواطنين على الاستفادة من اوقات الفراغ استفادة واعية خلاقة
ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والادبية والفنية ونشر الانتاج المبدع في هذه النواحي على اوسع نطاق ممكن
د- نشر الثقافة وتشجيع بعث الادب الشعبي والفنون الشعبية والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها وتذوقها
ه- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026