المادة 2 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
تعني الالفاظ الواردة في هذا النظام والمبينة فيما يلي المعاني المخصصة لها ادناه:-
أ- بلدية - منطقة بلدية الزرقاء .
ب- المجلس - مجلس بلدية الزرقاء او أية لجنة بلدية تحل محله طبقاً للقانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026