المادة 2 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

تعني الالفاظ الواردة في هذا النظام والمبينة فيما يلي المعاني المخصصة لها ادناه:- أ- بلدية - منطقة بلدية الزرقاء . ب- المجلس - مجلس بلدية الزرقاء او أية لجنة بلدية تحل محله طبقاً للقانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة