المادة 21 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
يشرف على وضع السياسة العامة مجلس امناء مستقل يؤلف من رئيس البلدية ومن ستة اعضاء اخرين يختارهم متصرف اللواء من قائمة باسماء اثنى عشر شخصا على الاقل ينسبها المجلس البلدي من المواطنين البارزين المثقفين القاطنين في المدينة وتكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد وللمجلس المذكور ان يستعين باشخاص فنيين عند الحاجة ويدعى هذا المجلس (مجلس امناء مكتبة بلدية الزرقاء العامة) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026