المادة 23 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
يتم نصاب المجلس القانوني بالاكثرية المطلقة وتكون القرارات ملزمة ونهائية اذا اقرتها اكثرية الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . واذا تغيب عضو عن ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي يعتبر فاقدا عضويته
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026