المادة 34 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

أ- يحظر وضع نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة التي يعني قسم التنظيفات في البلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها ولا يجوز وضع صناديق النفايات في الشوارع او الطرق بل ينبغي وضعها في الاماكن الخصوصية التي يوافق عليها طبيب البلدية او من يقوم مقامه وفي اقرب نقطة للشارع بصورة تمكن من نقل النفايات منها الى مركبة القمامة في اقصر وقت ممكن . ب- يستوفي المجلس الرسم السنوي التالي من اصحاب المحلات التجارية والمصانع والمعامل والمطاعم والمقاهي ودور السينما ودور السكن في منطقة البلدية:- 1- اربعة دنانير عن كل محل تجاري او صاحب حرفة او مهنة تنطبق عليه احكام قانون الحرف والصناعات وقانون رخص المهن المعمول بهما ويشمل هذا الرسم دفعة واحدة عند الحصول على الرخصة او تجديدها بموجب القانون المشار اليهما . 2- دينار واحد عن كل دار سينما . 3- خمسة عشر دينارا عن كل مصنع او معمل من الدرجتين الاولى والثانية وعشرة دنانير عن كل مصنع او معمل من الدرجات الاخرى . 4- خمسة عشر دينار عن كل دار سينما . 5- خمسة دنانير عن كل مطعم ومحل لبيع الخضار والفواكه من الدرجتين الاولى والثانية . 6- خمسة دنانير عن كل ملحمة وعن كل محل لبيع الدجاج . 7- تدفع الرسوم المبنية في البنود (6-5-4-3) في هذه الفقرة مع رسوم الترخيص في بداية كل سنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة