المادة 39 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
أ- بعد نفاذ احكام هذا النظام يعين المجلس المقابر التي يسمح دفن الموتى فيها .
ب- يجوز للمجلس ان يوقف دفن الموتى في اي مقبرة يرى ان المصلحة العامة تقضي بتوقيف الدفن فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026