المادة 39 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

أ- بعد نفاذ احكام هذا النظام يعين المجلس المقابر التي يسمح دفن الموتى فيها . ب- يجوز للمجلس ان يوقف دفن الموتى في اي مقبرة يرى ان المصلحة العامة تقضي بتوقيف الدفن فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة