المادة 41 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
يقوم المكتب بواسطة مستخدميه وعماله بالامور التالية:-
1- تأمين مكان للقبر والاشراف على حفره .
2- تأمين نقل الموتى من البيوت الى أماكن الصلاة ثم الى المقبرة .
3- تؤدي البلدية جميع النفقات اللازمة لذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026