المادة 41 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

يقوم المكتب بواسطة مستخدميه وعماله بالامور التالية:- 1- تأمين مكان للقبر والاشراف على حفره . 2- تأمين نقل الموتى من البيوت الى أماكن الصلاة ثم الى المقبرة . 3- تؤدي البلدية جميع النفقات اللازمة لذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة