المادة 43 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
يجوز للرئيس اذا اثبت له بموجب مضبطة فقر حال المتوفي واقربائه ان يصدر امرا باعفاء ذوي المتوفي او المكلفين من الرسوم وفي هذه الحالة يتحمل المجلس كافة مصاريف الدفن .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026