المادة 43 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

يجوز للرئيس اذا اثبت له بموجب مضبطة فقر حال المتوفي واقربائه ان يصدر امرا باعفاء ذوي المتوفي او المكلفين من الرسوم وفي هذه الحالة يتحمل المجلس كافة مصاريف الدفن .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة