المادة 48 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
تحدد الاوزان والمقاييس والمكاييل المعتمدة كما يلي :-
أ- المتر - لقياس الاطوال ويكون طوله طول المتر الدولي 0
ب- الكيلو غرام - لتقدير الوزن وتكون زنته زنة الكيلو غرام الدولي 0
ج- اللتر - لكيل السعة وتكون سعته سعة اللتر الدولي النظامي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026