المادة 100 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
يترتب على المشترك ان يوقع من المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للقرة (أ) من المادة
(99) من هذا النظام وان يسد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026