المادة 100 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972

يترتب على المشترك ان يوقع من المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للقرة (أ) من المادة (99) من هذا النظام وان يسد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة