المادة 24 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلسا. ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلسا. ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني. د- عن كل سيارة صغيرة (بك آب او ترولي) 500 فلسا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة