المادة 44 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
2- يعمل بالترخيص ملدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة