المادة 11 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
1- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعاقب بغرامة لا تزيد عن الخمسة دنانير ويجوز للمجلس أن يقوم باصلاح او وقاية او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026