المادة 13 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ويستوفى المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026