المادة 17 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها
ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات رئيس المجلس او قام بالعمل دون ترخيص يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات لسنة 1955 ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026