المادة 24 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية كما يلي:- فلس دينار 250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 750 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم ولا تتجاوز المتر الواحد 00 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 050 عن كل اعلان مهما كان نوعه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة