المادة 30 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

لا يجوز لاي جزار او اي شخص اخر ليس موظفا او مستخدما لدى المجلس البلدي ان يقوم بذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة او تصريحا بذلك من رئيس البلدية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة