المادة 30 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
لا يجوز لاي جزار او اي شخص اخر ليس موظفا او مستخدما لدى المجلس البلدي ان يقوم بذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة او تصريحا بذلك من رئيس البلدية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026