المادة 35 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

يجوز للمجلس البلدي بناء على تقرير الطبيب البيطري او طبيب الصحة او موظف البلدية في المسلخ ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها في الحالات التالية: (أ) - اذا رفض حاملها او اهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى اي تعديل له او اية احكام اخرى اضيفت اليه او (ب) - اذا اعاق او عرقل او رفض اطاعة اي امر اصدره الطبيب البيطري او طبيب الصحة او اي موظف من موظفي البلدية المفوض حسب الاصول او (ج) - اذا اصيب بمرض معد او سار اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها او (د) - اذا سبب عن قصد ضررا بالمسلخ او باجهزته او اخل بنظام المسلخ

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة