المادة 40 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة الواردة من خارج منطقة بلدية السلط ان يتصرف بها قبل عرضها على الطبيب او الموظف البلدي المختص للتثبت من صلاحيتها وختمها بخاتم البلدية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026