المادة 43 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

تستوفي البلدية من المشتري رسوما مقدارها اثنان بالمئة من قيمة ثمن كل حيوان يباع في المنطقة البلدية من ضأن وماعز وبهائم وابقار وخيل وبغال وابل وجاموس الصغير منها والكبير

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة