المادة 5 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
تدفع الى صندوق بلدية السلط كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026