المادة 63 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

يستوفي مجلس بلدية السلط من المشتري عما يباع او يجلب للبيع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكور رسم قدره ثلاثة في المئة من بدل البيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم من نفس المواد الا مرة واحدة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة