المادة 7 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم احد الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهولا محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان قد تبلغ تبليغا قانونيا بعد مضي عشرة ايام من تاريخ نشره
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026