المادة 9 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

1- كل من أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام ج- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف وتؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق اوالبضائع او المواد او انزالها يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات لسنة 1955 2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع العام 3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة