المادة 1 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الشجرة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة