المادة 26 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
فلس دينار
عن كل محل تجاري. 600 -
عن كل وحدة سكن. 600 -
عن كل مطعم. 000 2
عن كل حرفة او صنعة متوسطة. 500 -
عن كل منجرة او محددة. 000 2
عن كل حظيرة للحيوانات 000 1
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن. 000
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026