المادة 33 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يستوفى المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:
أ- عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا
ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026