المادة 36 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:- فلس عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 750 عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز 300 عن جيفة كل رأس من الكلاب او القطط او الدجاج 150

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة