المادة 36 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:- فلس عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 750 عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز 300 عن جيفة كل رأس من الكلاب او القطط او الدجاج 150
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026